2,502 research outputs found

    Al-‘Alāmah al-Tijāriyyah wa Ḥimāyatuhā fī al-Qānūn al-Indūnīsī: Dirāsah Fiqhiyyah Taqwīmiyyah

    Get PDF
    The trademark plays an important role in economic life, as it is a way for the merchant to distinguish his products from those produced by others. It also helps consumers to identify the products they want. Therefore, the countries of the world have agreed to conduct agreements to protect it, on top of which is the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). When the State of Indonesia agreed to sign this agreement, it had to provide legal cover in the field of the trademark. The research aims to demonstrate trademark protection in Indonesian law and Islamic jurisprudence. This research falls within the library search, and its description is an analytical and critical description. After careful consideration, the research concludes that Indonesian law and Islamic jurisprudence are in agreement of considering the trademark as property and right. So, they agree on the necessity of trademark protection and imposing the punishment for the aggressor. Meanwhile, they differ in the imprisonment; the law considers it as a basic punishment while Islamic jurisprudence considers it as a secondary punishmen

    Istiglâlu Barâati al-Ikhtirâ’ fî al-Qânûn al-Indûnîsî Dirâsah Fiqhiyah Taqwîmiyah

    Get PDF
    Patent has a prominent place in people’s nowadays lives as it becomes the main mover of their advancement as well as a barometer of a nation’s development and treasure. Countries with a huge percentage of patents occupy higher position and get stronger political influence than others. Therefore, the worldwide countries have agreed to conduct agreements to protect the patent through so called Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Indonesian’s signing on the agreement was then followed by a legal cover in the field of patent through Law number 13 of 2016. This study aims to examine the concept of exploitation in the Indonesian Law using Islamic jurisprudence as the evaluative instrument. It focuses on how far the congruity between both in portraying the patent and punishment for its exploitation is. We use analytical and critical method as well as comparative ones. The careful study on this law and Islamic jurisprudence including its principles and purposes makes it clear that both agree on patent as a part of wealth and property and therefore, it needs protection as well as rules on punishment for the aggressors. Both also share the same opinion on patent exploitation rules whether personal exploitation or through a license contract. However, Islamic jurisprudence has established procedures for patent exploitation and one of which is that it should not harm others

    A case of vision loss in a patient with Giant Cell Arteritis

    Get PDF
    Background: Giant Cell Arteritis (GCA) is the most common large vessel vasculitis (1) and carries the potential for life-changing morbidity manifested as permanent vision loss or other neurological deficit. Despite these well understood complications, literature suggests that a significant delay to diagnosis in GCA exists. (2) Owing to the gradual and non-specific symptoms associated with GCA, patients are likely to present in the ambulatory setting. This case report aims to provide an example of a delay to diagnosis in GCA and improve awareness of the diagnostic challenges facing primary healthcare providers. Case Description: An 80 year old Caucasian female presented to her PCP with a 1 week history of aching left sided neck pain with radiation to posterior scalp. She denied any associated symptoms. Medical history included Coronary Artery Disease and Right Supraspinatus Tear. Neck pain was initially diagnosed as cervical spondylosis and the patient was discharged with physical therapy referral. Over the following weeks the patient presented twice to her PCP and once to the Emergency Department (ED) with symptoms including scalp pain, fatigue, persistent headache, pain in her mouth and weight loss. Work-up during this time included routine labs and MRI Brain and C-spine which did not reveal a diagnosis. 8 weeks following the onset of symptoms the patient presented to the ED with partial vision loss in her right eye. ESR was found to be elevated at 47mm/hr. She was started on Prednisone 60mg PO daily and underwent Temporal Artery Biopsy (TAB) which confirmed the diagnosis of Giant Cell Arteritis. Despite oral steroids she developed vision loss in the contralateral eye and was admitted to hospital to receive IV corticosteroids. She was subsequently started on Tocilizumab (Actemra) with tapering of corticosteroids. 4 months following her initial vision loss she reported no improvement in vision despite adherence to therapy. 6 months after the diagnosis of GCA she was admitted for severe sepsis and lower GI bleeding secondary to terminal ileitis. She had poor functional recovery following discharge from hospital and died under hospice care 7 months later. Discussion: A recent meta-analysis estimates the mean time from presentation to diagnosis of GCA at 9 weeks.(2) This case demonstrates a similar pattern and highlights the challenge and importance of achieving a prompt diagnosis. Existing literature suggests that few of the classic symptoms and physical signs are predictive of biopsy-confirmed GCA.(3) Furthermore, none of these history and physical points are reliable to rule out GCA. However, Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) has demonstrated utility in ruling out GCA with reported sensitivity ranging from 85-96% for any ESR elevation and Negative Likelihood Ratio of 0.2 for normal ESR (3,4). The American College of Rheumatology published Classification Criteria for GCA in 1990, however comprehensive management guidelines are still under development. Existing European and British guidelines endorse maintaining a high-degree of clinical suspicion to prompt urgent referral for TAB and specialist evaluation. (5, 6). To improve clinical outcomes through rapid diagnosis, studies of fast-track referral pathways have demonstrated reduced rates of permanent-vision loss compared to conventional care (7). Nonetheless, increased primary care awareness is necessary for consideration of this less common but potentially catastrophic diagnosis.https://scholarlycommons.henryford.com/merf2020caserpt/1016/thumbnail.jp

    مسائل فقهية معاصرة (Masa'il fiqhiyah mu'asirah)

    Get PDF
    فلقد أفرز هذا العصر مئات المسائل والقضايا والمشكلات، وهذه المستجدات تحتاج كلها من المنظور الإسلامي إلى إبداء الرأي من جانب الفقهاء لبيان ما هو مشروع وما هو غير مشروع، وبيان البدائل التي تحقق المقصود، ولا تتناقض مع أصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها، ولا يتم هذا إلا بالتجديد في الاجتهاد لتقديم الحلول الشرعية للمشكلات بناء على مراعاة المصالح والحاجات. لذا ينبغي تقويم الواقع بقيم الشريعة وذلك بالنظر في قضايا المجتمع ومشكلاته، وسبل معالجتها من منظور الشريعة، وتنزيل الأحكام على الوقائع من خلال المعاناة والمشكلات التي يعيشها المسلمون. والاجتهاد ينبغي له أن يستمر في جميع مجالات الحياة، لتحقيق خلود الشريعة، وإثبات قدرتها على النمو والامتداد، والاستجابة لجميع المتغيرات والمستجدات، وتحريك العقول الإسلامية للتفكير، والنظر، والاستنباط. وهذه الآراء لا تخرج عن كونها اجتهاداً قابلاً للنظر، والتجديد، والتعديل، والإضافة. وقد بذلت جهدي في هذا الكتاب، مستفيداً من جهود العلماء المعاصرين، وقد جاءت فصول الكتاب منضبطة بضوابط الشرع ومقاصده وكلياته وقواعده العامة، ومناهج السلف التي ساروا عليها لمواجهة المستجدات والحكم عليها وضبط التعامل معها. هذا وقد أدخلت بعض التعديلات والإضافات على أبحاث الكتاب بما يتناسب مع مستجدات المرحلة، وإفرازات العصر

    (Basmat al-jinat wa dawruha fi al-ithbat al-jina'i)بصمة الجينات ودورها في الإثبات الجنائي

    Get PDF
    فقد خلق الباري هذا الكون، وأودع فيه أسراراً من المخلوقات والقوانين والصفات والخصائص، وخلق الإنسان وجعل وجوده يمتاز بالتفرد الخاص في كثير من صفاته، وهذه الخصوصية التي يتميز بها كل واحد من بني البشر إنما هي آية من آيات الله في خلق الإنسان. مما يدل على أن يد قدرة الخالق الباري وراء هذا الخلق والإبداع، ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: 53]. وتتجلى هذه الخصوصية في كثير من جوانب خلقه. منها: تفرد كل إنسان على وجه الأرض ببصمة أصابعه، وتفرده كذلك ببصمة صوته، وبصمة رائحته ، وكذلك بصمة قزحيته "الجزء الملون من العين" . فضلاً عن الكشف الجديد الهام وهو نظام "البصمة الجينية" ، والذي يعتمد على حقيقة مفادها أن كل إنسان يتفرد بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من خلايا جسده ولا يشاركه فيها أي إنسان آخر. ولقد هدى الله الإنسان إلى اكتشاف خصوصية التفرد هذه في بصماته الجينية، فاستفاد منها العلماء لتحقيق مصالح كبرى لبني البشر. وخاصة في مجال إثبات الهوية . لذلك يعد هذا النظام اليوم من أهم الأدلة الجنائية للتعرف عن المجرمين. إن اكتشاف نظام البصمة الجينية يعد مأثرة عظيمة قدمها علماء البيولوجيا إلى نظام القضاء عموماً ونظام القضاء الجنائي بوجه خاص، ومعطيات هذا العلم هي إحدى الجوانب المضيئة لاستخدام التكنولوجيا وتطورات العلم الحديث في مجال ملاحقة الجريمة ومحاصرتها بصورة أحكم، وفي تحقيق العدالة. لذلك كان هذا النظام الجيني إجراءً من الإجراءات التي توصل إلى كشف الحقيقة، وأصبح له دور خطير نظراً لما ترتب عليه من إدانة المجرم وتبرئة البريء

    تحديات التجديد في القفه الإسلامي

    Get PDF
    إن من تحديات التجديد كونها في واقع سياسي مضطرب. أما مصطلح تجديد الفكر الديني فهو مصطلح حق أريد به باطل، و تجديد الخطاب الديني أيضاً، يعطي المفهوم نفسه. إن الواقع الإسلامي المعاصر يواجه إشكالية الحداثة والمعاصرة، والأصالة والغربة، أو إشكالية الثابت والمتغير. ونعنى بالتجديد، تجديد فهم النص وإنزاله على الواقع، وإذا تغير الواقع تغير الحكم. الواقع الجديد بحاجة إلى حكم جديد ولكن هناك من يدعوا إلى سراب التوفيق بين الإسلام والعلمانية تحت عباءة التجديد، كيف يمكن ذلك؟ لأن الزيت والماء لا يمتزجان، والبحران لا يبغيان، ومع ذلك هناك من يسعى إلى التوفيق بين الإسلام والعلمانية، حتى يصلوا إلى توليفية مسخ، فصرنا نسمع عن إسلام إشتراكي وإسلام ليبرالي وإسلام ماركسي، وبحثوا في نصوص التراث لعلهم يجدوا تأصيلاً لذلك عن جذور للفكرة العلمانية. وهناك شطحات لعلمانيين يريدون أسلمة علمانيتهم كما تقول الكاتبة إحسان الفقيه

    القرائنُ ومَدَى حُجِّيَّتها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة (al-Qara'in wa-mada hujjiyatuha fi al-fiqh al-Islami : dirasah muqaranah)

    Get PDF
    فكُلَّما نقَّب الإنسان في آفاق الفقه وكتب الفقهاء المسلمين، ازداد إيماناً بخلود شريعة الإسلام في تنظيم الحياة، وسلامة الفكر الإسلامي، وعبقريَّة الفقهاء، وعظمة الفقه الذي لاَ تقتصر أحكامه عَلَى الدَّليل النقلي من القُرآن والسُّنَّة فحسب، وإنَّما تتغلغل في أعماق العقل الإنساني لتجد لَهَا مَا يؤيدها ويدعمها حتَّى اليوم، ويساندها من أجل التَّطبيق العملي، ويشد أزرها للنهوض من جديد في حكم العلاقات الاجتماعيَّة المتكررة يوميَّاً بين الأفراد، ولتحقيق العدالة في ساحات القضاء، وفي الخصومات بين النَّاس، وإعطاء كُل ذي حَق حَقَّه. وَقَد أمر الحَق تعالى النَّاس بالعدل والإحسان، فقال سُبحانَه: ﴿إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]، وجعل العدل أمانةً يجب أَنْ تؤدى إلى أهلها، وأن يحكم بين النَّاس بالعدل، وأمر الله تعالى بالعدل أمرٌ شاملٌ لكُلِّ مَا يؤدي إلى إثبات الحَق، وكشف الحقائق. وتعد القرائن عند جُمهُور كبير من العلماء والباحثين والمختصين ـ من بين طرق الحكم ـ إحدى تلك الوسائل المُهمَّة في الإثبات في ساحات القضاء، لما لَهَا من مساس مباشر بواقع النَّاس وحياتهم، ولخطورة دورها في نشر العدل ومحاربة الظُّلم والطُّغيان، وفصل الخُصُومات والمُنَازَعات بين النَّاس، وإعطاء كُلّ ذي حَق حَقه، حماية ً للأفراد والمجتمع، وَقَد نال هذَا المُوضُوع اهتمام الفُقَهاء قديماً وحديثاً. وممَّا يَدُل عَلَى أهمِّيَّتها أَنَّ صاحب الحَق قد يعجز عن إثبات حَقه بطريقة من طرق الإثبات الأخرى المقرر شرعاً، وهيَ: الإقرار والشهادة واليمين والكتابة، فيضطر لإثباتها بالقرائن، وإلاَّ ضاع حَقه ، لأن الجاني قد يحاول الإفلات، ولن يعدم إلى ذلك سبيلاً، ومن هُنَا كان لزاما على القاضي أَنْ يتوخى الحق ويجتهد في استنباطه، خاصَّة إنَّ من القضايا مَا يَكُون أساسه التَّلفيق المحكم، فلو لمْ يكن لدى القاضي من الوسائل مَا يمكنه من كشف ذلك التَّلفيق لوقع تحت طائلة العقاب كثيرٌ من الأبرياء، وأُدينوا من غَيْر ذنب. فالقاضي يتوصل بالأدوات والوسائل الشرعية مَا يمكنه أَنْ يسوق إلى معرفة الجُنَاة والكشف عن هويَّتهم. وممَّا يعين عَلَى ذلك، القرائن التي تحيط بالقضيّة، فإن لَهَا فوائد كبيرة، ولَهَا دلالتها ومنزلتها في مراحل التَّحقيق والدَّعوَى، للمحقق والقاضي. الأمر الذي لزم معه البحث عن منزلة القرائن بين أدلَّة الإثبات في ميزان الشَّرع الإسلامي، وبخاصَّة في الأمور الجنائيَّة وإلقاء الضوء عليها وبذل الجهد في الوقوف عَلَى حكم العمل بها. ومَدَى مشرُوعيَّة اللُجُوء إليها والكشف عن مكانها بين وسائل الإثبات الشرعي، سواء في إدانة المجرم، أَم تبرئة البريء. والقصد من وَرَاء ذلك كُلّه دحض المُفتَرَيات والمزاعم التي تُروج بأَنَّ الدِّراسات الفقهيَّة الشَّرعيَّة في مجال الإثبات قد وقفت عاجزة قاصرة، خاصَّة في دائرة القرائن، بَل وعن الإنجازات التي تحققت في هذَا المجال ، وسوف نبيِّن الدَّور الهام الذي أُنيط بالقرائن في الفقه الإسلاميّ

    مدارسات في الأقليات المسلمة والأسرة

    Get PDF
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله المؤيد بالوحي من رب العالمين، وأصحابه الأخيار الذابين عن حياض هذا الدين، ومن سار على هديهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلقد أفرز هذا العصر مئات المسائل والقضايا والمشكلات، وهذه المستجدات تحتاج إلى إبداء الرأي من جانب الفقهاء لبيان ما هو مشروع، وما هو غير مشروع، وبيان البدائل التي تحقق المقصود، ولا تتناقض مع أصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها، ولا يتم هذا إلا بالتجديد في الاجتهاد لتقديم الحلول الشرعية للمشكلات بناءً على مراعاة المصالح والحاجات. لذا ينبغي تقويم الواقع بقيم الشريعة، وذلك بالنظر في قضايا المجتمع ومشكلاته، وسبل معالجتها من منظور الشريعة، وتنزيل الأحكام على الوقائع من خلال المعاناة والمشكلات التي يعيشها المسلمون. والاجتهاد ينبغي له أن يستمر في جميع مجالات الحياة، لتحقيق خلود الشريعة وإثبات قدرتها على النمو والامتداد، والاستجابة لجيمع المتغيرات والمستجدات، وتحريك العقول الإسلامية للتفكير، والنظر، والاستنباط. وهذه الآراء لا تخرج عن كونها اجتهادًا قابلاً للنظر، والتجديد، والتعديل، والإضافة. وقد بذلنا جهدنا في هذا الكتاب، مستفيدين من جهود العلماء المعاصرين، وقد جاءت فصول الكتاب منضبطة بضوابط الشرع ومقاصده وكلياته وقواعده العامة، ومناهج السلف التي ساروا عليها لمواجهة المستجدات والحكم عليها وضبط التعامل معها. هذا وقد أدخلنا بعض التعديلات والإضافات على أبحاث الكتاب بما يتناسب مع مستجدات المرحلة، وإفرازات العصر. وهي مجموعة من الأبحاث اشتركت فيها مع طلبتي وقد نشرت أغلبها في مجلات علمية محكمة. وأخيرًا نحمد الله تعالى على توفيقه وتيسيره إخراج هذا الكتاب، وندعو تعالى أن ينفع به كل باحث، ومريد الخير، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، والحمد لله أولاً وآخرًا، وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين

    الضوابط الشرعية لممارسة مهنة المحاماة

    Get PDF
    فلقد عرف الفقه الإسلامي والتاريخ القضائي الإسلامي نظاما في الدفاع عن طرفي الدعوى سمي: "وكلاء الخصومة"، أو "وكلاء الدعاوى" ، وهو المحاماة في حقيقته، ولم يذكروا كلمة المحاماة باسمها وصفتها؛ لأنها حديثة التنظيم. وقد بحث الفقهاء موضوع المحاماة تحت ذلك العنوان، وأصبح معروفا بها في كتب الفقه والتراجم . وأطلق على من يمارس هذه المهنة اسم "الوكلاء". فالوكالة بالخصومة معناها: إنابة شخص آخر ليقوم مقام نفسه أمام المحكمة المختصة . والتوكيل بالخصومة هو من الحقوق الجائز فيها التوكيل؛ لأن الغرض هو إظهار الحق، بإثبات الدعوى للمدعي، أو دفعها عن المدعى عليه. يقول السرخسي رحمه الله: وقد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، ولا زجر زاجر . ويقول السمناني في كتابه روضة القضاة مستدلاً على مشروعية الوكالة بالخصومة: وهو عمل جميع الناس في جميع الأمصار . وقد عرف مبدأ الوكالة بالخصومة منذ فجر الإسلام، ومارسها بعض الصحابة، وعرفت بعد عصرهم، وقد زاولها أشخاص على مدى التاريخ القضائي الإسلامي، وثمة حاجة إلى تلك الوكالة، فليس كل إنسان يهتدي إلى وجوه المخاصمات؛ ولأن كل تصرف يجوز للإنسان أن يتولاه بنفسه، فإنه يجوز أن يوكل فيه غيره. أما المحاماة فقد عرفت بأنها: "مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة، والدفاع عن حقوق الموكلين" . والشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله يعرف المحامي بأنه: "العليم بالقانون الذي يستطيع أن يثبت حق ذي الحق، ويدفع باطل المعتدي، معتمدا في ذلك على علمه بما شرع القانون من حقوق، وما ألزم من واجبات، وما قيد به الحريات، حفظا للجماعة، وتثبيتا للمصالح" . والدكتور مفلح عواد القضاة، يقول: "المحامون هم طائفة من رجال القانون وأعوان القضاة، الذين اتخذوا مهنة لهم، لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر" . ويرى الأستاذ أحمد حسن كرزون حفظه الله بأن المحاماة: تكليف أصولي للدفاع عن أحد الأطراف المتخاصمة ورعاية مصالحه، ويكون على الغالب مقابل أجر محدد أو مقدر. وتلك التعاريف التي وردت هي تعاريف متقاربة في مدلولها لمهنة المحاماة. والوكالة بالخصومة هي المحاماة بلغة العصر عموما؛ لأن وكيل الدعوى في كلا النظامين يمارس عملا مبنيا على قواعد الوكالة، فقواعد وأسس التوكيل بالخصومة لا تختلف كثيرا عن التشريعات الحديثة في مهنة المحاماة؛ إذ على الرغم من وجود أصول كلية وأحكام عامة تبين كيفية ممارسة الوكالة بالخصومة. وعلى الرغم من أن الفقهاء قديما قد أوردوا كثيرا من القواعد المتعلقة بها، فيما يجوز وما لا يجوز، وسلطات الوكيل بالخصومة، وحق الموكل في عزل الوكيل وغير ذلك ؛ إلا أنه لم تعرف المحاماة كمهنة اجتماعية منظمة، ولم تنظم بتلك الدقة في التاريخ القضائي الإسلامي كما نظمت في هذا العصر . إن ممارسة مهنة المحاماة من منظور الإسلام، لابد أن تضبط بضوابط وقيود شرعية لحماية المحامي من الوقوع في الممارسات المحظورة والتصرفات المحرمة التي يرفضها التشريع الإسلامي. وسوف أبين هذه الضوابط على ضوء الأدلة الشرعية، واستناداً الى مقاصد الشريعة وغاياتها في إقامة العدل بين الناس
    corecore